الشهيد الأول

98

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وخيار الشرط ، وهو ثابت لمن شرطه سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيّا أو لأحدهما معه . ويجب ضبط المدّة ، ومبدأها العقد ما لم يشترطا غيره .

--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 16 ، « المختصر النافع » ص 145 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 96 ، المسألة 59 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 519 . ( 3 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 85 . ( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 247 .